مركز المعجم الفقهي

17451

فقه الطب

- بدائع الصنائع جلد : 5 من صفحة 123 سطر 27 إلى صفحة 123 سطر 29 ( وأما ) الثاني وهو ما يحل من ذلك ويحرم للرجل من الرجل فنقول وبالله التوفيق يحل للرجل أن ينظر من الرجل الأجنبي إلى سائر جسده الا ما بين السرة والركبة الا عند الضرورة فلا بأس أن ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه ويداويه بعد الختن